الأقباط متحدون - المحكمة الدستورية تقضى ببطلان شروط إلغاء الترخيص في قانون الأسلحة والذخيرة
  • ١٨:٠٤
  • السبت , ٦ فبراير ٢٠٢١
English version
أخر الأخبار:
| وزير البترول يطمئن المواطنين: حول سيارتك لغاز.. هتلاقي محطات تمون فيها | رئيس الوزراء الليبي الجديد: ملتزمون بتطوير علاقاتنا مع دول الجوار | هزة أرضية تضرب شرق أسوان | وزير الآثار يلتقى خالد النبوى بسقارة على هامش تصوير فيلم ترويجى للسياحة.. صور | هيئة المحامين في تونس تحمل الحكومات المتعاقبة المسؤولية عن تأخير التحقيق في اغتيال "بلعيد" | 53 يوما على انتهاء مهلة التصالح فى مخالفات البناء | البحوث الفلكية: هزة أرضية بأسوان بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر | عاجل | الأنبا مكاريوس يكشف تفاصيل لقاءه مع البابا تواضروس بخصوص تقسيم إيبارشية المنيا | زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر يضرب أسوان | "الصحة": أكثر من 9 آلاف طبيب يؤدون الامتحان القومي لمزاولة المهنة | الخارجية الأمريكية تعلن موقفها من السلطة الجديدة في ليبيا | بالفيديو.. المسماري: الجيش الليبي لا يسعي للسلطة.. وطرد المرتزقة أكبر التحديات | المتحدث باسم "حفتر": لن نقبل بوجود أي جندي أجنبي على الأراضي الليبية

المحكمة الدستورية تقضى ببطلان شروط إلغاء الترخيص في قانون الأسلحة والذخيرة

حوادث | اليوم السابع

٠٣: ٠٣ م +00:00 UTC

السبت ٦ فبراير ٢٠٢١

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن قانون الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط إلغاء ترخيص حمل السلاح.

 
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 92 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر. وتنص المادة 10 من قانون الاسلحة والذخيرة على أن "يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات". يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى أكتوبر 2018، فى الدعوى رقم 102 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص؛ سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها".