الأقباط متحدون - سيدة لمحكمة الأسرة: زوجى يرسل لوالدته 100 ألف جنيه شهريا ويرفض الإنفاق على أطفاله
  • ١٨:٤٢
  • الخميس , ٦ مايو ٢٠٢١
English version

سيدة لمحكمة الأسرة: زوجى يرسل لوالدته 100 ألف جنيه شهريا ويرفض الإنفاق على أطفاله

حوادث | اليوم السابع

٥٠: ٠٩ ص +00:00 UTC

الخميس ٦ مايو ٢٠٢١

خلافات زوجية
خلافات زوجية

 أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها هجره لها بعد 11 عاما من زواجهما، واستيلاء والدته على مسكن الحضانة بعد تسجيله باسمها، وذلك حتى يحرمها من حقوقها.

 
وقالت المدعية: "تزوجته وتحملت سفره طوال سنوات زواجنا لأعيش وحيدة متحملة تربية أبنائي بمفردي، حتى نجح فى جمع ثروة كبيرة واشترى عقارات وأراضي وعندما طالبته بالعودة إلى مصر رفض ومن وقتها تغيرت طريقة معاملته لى، وأصبح يعنفني، ويبدد أمواله وممتلكاته ويحرم أطفاله، وهدد بالزواج من أخرى، وامتنع عن الإنفاق علينا، لأعانى طوال عام ونصف العام من رفضه تحمل مسئولية أسرته، ومحاولته إجبارى على التنازل عن حقوقى".
 
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي يرسل لوالدته شهريا ما يتجاوز 100 ألف جنيه، ورغم ذلك يرفض مساعدتي وأطفاله، ويتركنا نعيش في منزل شقيقي، ويهددنى للقبول بالعيش في شقة بإحدى الأماكن النائية، وعندما طالبته باستئجار شقة بجوار منزل والدته رفض بحجة ارتفاع الأسعار رغم يسر حالته المادية".
 
وتابعت: "امتنع عن منحي حقوقي الشرعية، وتحايل على القانون بالشهود الزور، حتى يسقط حقي وطفليه من عيش حياه كريمة، رغم تبديده أمواله بدون حساب على والدته وأقاربها، وتخطيطه للزواج من أخرى، وشرائه لها شبكة تعدى ثمنها نصف مليون جنيه، عقابا لى على طلب الانفصال بعد أن طردنى للشارع".
 
واستكملت: "مصروفات المأكل والملبس التى قضت بها المحكمة لصالحى امتنع عن دفعها، وهددنى بالإيذاء وصرح بأنه يفضل الحبس خيراً من أن يدفع جنيها واحدا لى، واتهمني بالتمرد على الحياة برفقته".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.