الأقباط متحدون - التعليم تصدر كتابين دوريين بشأن رسوم تراخيص المدارس الخاصة والدولية
  • ١٢:٣١
  • الاربعاء , ٨ يونيو ٢٠٢٢
English version

التعليم تصدر كتابين دوريين بشأن رسوم تراخيص المدارس الخاصة والدولية

أخبار مصرية | مبتدا

٥٨: ٠٩ م +00:00 UTC

الاربعاء ٨ يونيو ٢٠٢٢

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

 أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم 16 لسنة 2022، بشأن إلزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها، بسداد رسم على التراخيص المتعلقة بإنشاء تلك المدارس أو تجديدها أو التوسع فيها أو تشغيلها، والكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2022، فى ذات الشأن للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية).

 
أولا: بالنسبة للمدارس الخاصة
وجاء فى الكتاب الدورى رقم 16 لسنة 2022، إنه فى إطار تنفيذ القانون رقم 213 لسنة 2020 المعدل لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، صدر القرار الوزارى رقم 6 بتاريخ 2/2/2022، بتعديل إحدى مواد القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، بشان التعليم الخاص.
 
ووردت التعديلات على النحو التالى: نص القرار الوزارى رقم 6 لسنة 2022 على أن يسدد لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية؛ تنفيذا للقانون رقم 213 لسنة 2020 الآتى:
 
- رسم مقداره 15 ألف جنيه عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة وذات الرسم عن تجديد الترخيص.
 
- مبلغ مقداره 5 آلاف جنيه مقابل كل تغيير فى البيانات التى صدر الترخيص على أساسها.
 
وتنظيما لهذا القرار والقرارات الأخرى المنتظمة لالتزامات المدارس الخصة، تلتزم تلك المدارس بجميع أنواعها بعد استيفاء شروط ترخيص الإنشاء أو التجديد أو التوسع أو التشغيل، وقبل إصدار الترخيص النهائى، الحصول على مصادقة من الصندوق بتنفيذها لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة 2020، بسداد المستحقات المالية للصندوق، وتعد تلك المصادقة من شروط إصدار الترخيص للمدرسة، كما يلتزم المختصون بوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية، بموافاة الصندوق سنويا بصورة طبق الأصل من لائحة المصروفات لكل مدرسة خاصة.

الكتاب الدوري رقم 16
ثانيا: بالنسبة للمدارس الدولية
وجاء فى الكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2022، أنه صدر القرار الوزارى رقم 7 بتاريخ 2/2/2022، بتعديل إحدى مواد القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014، بشأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الخصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
 
وأوضحت التعديلات الرسوم والمبالغ الواجب تحصيلها من المدارس لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية وهى:
 
1) رسم مقداره 30 ألف جنيه، عن كل ترخيص مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذات الرسم عن تجديد الترخيص.
 
2) رسم مقداره 25 ألف جنيه مقابل كل توسع فى الترخيص أو إضافة فصول جديدة أو تغيير نوعية المناهج أو تجديد معادلة المناهج.
 
وتنظيما لهذا القرار والقرارات الأخرى المنظمة لالتزامات المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، تلتزم تلك المدارس بجميع أنواعها بعد استيفاء شروط ترخيص الإنشاء أو التجديد أو التوسع أو التشغيل، وقبل إصدار الترخيص النهائى، الحصول على مصادقة من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بتنفيذها لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة 2020، بسداد المستحقات المالية للصندوق، وتعد تلك المصادقة من شروط إصدار الترخيص للمدرسة، كما يلتزم المختصون بالوزارة والمديريات والإدارات التعيلمية بموافاة الصندوق سنويا بصورة طبق الأصل من لائحة المصروفات لكل مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
 
الكتاب الدوري رقم 17
ووجه صندوق دعم وتمويل المشروعات التعيلمية جميع المختصين بالتعليم الخاص والدولى بديوان عام وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية، بتنفيذ ما ورد فى هذان الكتابان من أحكام.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.