الأقباط متحدون - حجز قضية كيرلس ناشد المتهم بـازدراء المسيحية للحكم
  • ٢٣:٢٦
  • الثلاثاء , ٢٣ يناير ٢٠٢٤
English version

حجز قضية كيرلس ناشد المتهم بـ"ازدراء المسيحية" للحكم

محرر الأقباط متحدون

حوادث

٢٢: ٠٢ م +00:00 UTC

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤

كيرلس ناشد
كيرلس ناشد

محرر الأقباط متحدون
أجلت محكمة جنح الاقتصادية بطنطا قضية كيرلس رفعت ناشد المدرس المساعد بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، إلى جلسة 6 فبراير المقبل للحكم مع استمرار حبس المتهم، على خلفية بلاغ قدمه ضده الأنبا بنيامين مطران المنوفية، بسبب مناقشات دينية جمعت المدرس الجامعي وكهنة كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة منوف. وحضر جلسة اليوم، الثلاثاء 23 يناير، محام جديد بتوكيل خاص من الأنبا بنيامين وتفويض مختوم من مطرانية المنوفية، وأقر بالادعاء المدني على المتهم بمبلغ 101 ألف جنيه الذي سبق أن أنكر الأنبا طلبه من محاميه السابق في تصريحات تلفزيونية، وانضم محاميه إلى النيابة العامة في طلباتها، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المدرس الجامعي.

وخلال الجلسة السابقة التي عقدت  في 16 يناير، طلبت هيئة المحكمة حضور الأنبا بنيامين للتأكد من صحة رغبته في التقدم بشكوى ضد رفعت، بعدما ظهر المطران في عدد من البرامج على القنوات المسيحية وأكد خلالها أنه طلب من محاميه غلق صفحة المتهم الشخصية على موقع فيس بوك فقط، ولم يطلب منه تقديم شكوى ومقاضاته.

ووجهت النيابة العامة إلى كيرلس رفعت في الدعوى التي قيدت برقم 144 لسنة 2024 جنح اقتصادية طنطا، قائمة من الاتهامات تضمنت الاعتداء على المباديء والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأنبا بنيامين مطران المنوفية، وسب وقذف المجني عليه بطريق التليفون "بأن نسب إليه أمورًا ولو صدقت لأوجبت احتقاره عند أهل موطنه"، كذلك "تعمُّد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصال" وإنشاء وإدارة حساب على تطبيق فيس بوك بهدف ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة. كما وجهت النيابة اتهامًا إلى كيرلس بازدراء أحد الأديان السماوية (الدين المسيحي) من خلال الترويج لأفكار متطرفة. وتصل العقوبات التي يوجبها القانون حال الإدانة بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات طائلة تصل إلى 300 ألف جنيه.

وقدم فريق الدفاع عن المتهم، من بينهم صموئيل ثروت محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عدة دفوع أبرزها: بطلان أمر الإحالة، وعدم انطباق المادة 98(و) من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان والمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على وقائع الدعوى، وانتفاء أركان جرائم السب والتشهير، وبطلان التحريات.