الأقباط متحدون - بعد مد المهلة لـ مارس| 8 حالات لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء
  • ٠٦:٢٣
  • الخميس , ١٤ يناير ٢٠٢١
English version
أخر الأخبار:
| الأوقاف: علينا أن نواجه الشدائد والصعاب بالأخذ بالأسباب والاجتهاد في العمل والدعاء | آكار: التخلي عن منظومة إس 400 أمر صعب | المالية: تحويل مليار جنيه لشراء لقاح كورونا وننتظر فاتورة لقاحات لـ100 مليون مصرى | بعد مد المهلة لـ مارس| 8 حالات لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء | بايدن يتجاهل اتصال هاتفي من أردوغان | "حجرات الكنز الشمالية بمعبد أبو سمبل الكبير": كتاب جديد يصدره مركز تسجيل الآثار المصرية | الإفتاء: إهانة الزوجة بالضرب أو بالسب حرام شرعًا | البرلمان ينهي جلسته المسائية.. ويواصل الانعقاد الأحد المقبل | بالفيديو.. القوات المسلحة تطلق حملة "حياتك أمانة" للتوعية من مخاطر فيروس كورونا | بالصور.. أردوغان يتلقي لقاح كورونا الصيني | وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال مركز تتبع المركبات السياحية GPS التابع للوزارة | اختفاء فتاة قبطية قاصر ببني سويف | الرئيس السيسي يستقبل وفدًا سودانيًا ويؤكد أهمية الترابط التاريخي بين البلدين

بعد مد المهلة لـ مارس| 8 حالات لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء

أخبار مصرية | صدى البلد

٣٧: ٠٨ م +00:00 UTC

الخميس ١٤ يناير ٢٠٢١

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 وافق مجلس الوزراء آخر ديسمبر الماضي 2020، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس 2021، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير 2021، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس 2021، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

 
 
ونص قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ،على أنه مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
 
وحدد القانون الحالات التى يحظر فيها التصالح فى مخالفات البناء:
 
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
 
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
 
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
 
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
 
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.