الأقباط متحدون - براءة أمين خزينة شركة من تهمة اختلاس مليون جنيه بالتجمع الخامس
  • ٢٢:٥٢
  • الثلاثاء , ٩ مارس ٢٠٢١
English version
أخر الأخبار:
| فى شارع التحرير .. زهور روسية للمرأة المصرية | مستقبل وطن يفوز برئاسة 17 لجنة من أصل 25 بالبرلمان | الأزهر في ذكرى «يوم الشهيد»: تحية شكر وعرفان لأبطال مصر الأوفياء | وزير السياحة: «المالية» دعمت القطاع لمواجهة كورونا بعد رفض البنوك | البابا يفتتح بانوراما اليوبيل الذهبى للبابا كيرلس بدير مارمينا | التعليم تؤكد لا للامتحانات فى أعياد الاقباط | سفارة أيرلندا تختار منطقة أهرامات الجيزة للاحتفال بالعيد القومي لأيرلندا | البابا فرنسيس يوجه رسائل للمسيحيين في العراق | عاجل .. الداخلية : ضبط المتهم بالتحرش بطفلة بالمعادي | فيديو .. لحظة هروب المتحرش محمد جودت بعد تحرشه بطفلة المعادي | العبث بأراضي المسيحيين وبيع منازلهم في العراق بعد انتهاء زيارة البابا فرنسيس | وزيرة الهجرة في احتفال "يوم المرأة العالمي" : المرأة تشهد عصرًا ذهبيا وتمكينا في كل القطاعات | مدبولي يلتقي مسئولي "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" : نتطلع للتعاون في مجال تحلية المياه

براءة أمين خزينة شركة من تهمة اختلاس مليون جنيه بالتجمع الخامس

حوادث | اليوم السابع

٣٨: ٠٦ م +00:00 UTC

الثلاثاء ٩ مارس ٢٠٢١

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، ببراءة أمين خزينة إحدى الشركات من تهمة اختلاس مليون و10 آلاف جنيه من جهة عمله.

 
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة "أمين مخازن"، باختلاس مبلغ مليون و10 آلاف جنيه، بغير حق من أموال الشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته كأمين خزينة.
 
وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
 
وعن عقوبة الاختلاس، حدد الباب الرابع من قانون العقوبات، تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر"، العقوبات الناتجة عن اختلاس المال العام، وأيضا العقوبات حال اقتران الجريمة بجرائم أخرى مثل التزوير.
 
ونصت المادة 112 على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
 
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: ( 1) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. (2) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. (3) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. كما نصت المادة 113 على، كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.