الأقباط متحدون - مجلس النواب يوافق على المادة 61 بمشروع قانون الري المقدم من الحكومة
  • ١٧:٣٣
  • الاثنين , ٢٩ مارس ٢٠٢١
English version
أخر الأخبار:
| كهنة شرق المنيا يحتفلون بعيد رهبنة الأنبا فام | البرلمان يخفض رسوم حفر الآبار من 10 إلى 5 آلاف جنيه | اشادة أسرة أوكرانية بالإجراءات الاحترازية المطبقة في مصر للوقاية من فيروس كورونا المستجد | السيسي يوجه بالتشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية بالعاصمة الإدارية قبل الانتقال الفعلي إليها | فيديو .. موقف إنساني للص يحمل السلاح مع سيدة عجوز | السيسي يتابع موقف التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء وقرى الريف | مطار مرسى يحصل علي شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولي | القومى للمرأة يشيد بتعين مارى الكسندر عمدة بولاية اليونى الامريكية | خلفان: المصريون حركوا صخور الاهرام ما يحركون باخرة فى القناة | رئيس قناة السويس : تحريك السفينة الجانحة كان يحتاج 3 شهور ولكن الخبرة المصرية ابهرت العالم | التحالف المصرى لحقوق الانسان يدين الهجوم الإرهابي على كاتدرائية بإندونيسيا | فيديو .. السفينة الجانحة بمنتصف المجري الملاحي لقناة السويس | محافظ بورسعيد لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس : رسالة للعالم بعظمة العامل المصري

مجلس النواب يوافق على المادة 61 بمشروع قانون الري المقدم من الحكومة

أخبار مصرية | صدي البلد

٤٤: ٠٣ م +00:00 UTC

الاثنين ٢٩ مارس ٢٠٢١

 المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة 61 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإجراءات إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتم بناء عن خطة الوزارة.

وتضمنت المادة، النص على إضافة مبلغ بقيمة 10% من التكاليف مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخلة في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.

وشهدت الجلسة العامة قبل الموافقة على تلك المادة، جدلا حول قيمة ال 10% وسط مطالبات من النواب بإلغاها، إلا أن الحكومة والأغلبية البرلمانية وافقت على الإبقاء عليها.

وجاء نص المادة كالتالى:
مادة 61:
1. تعد الوزارة بيانا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتم بناء عن خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخله في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.

2.ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لاتتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان.

3. ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة.

4. ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأرض فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل ، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الجريدة الرسمية.

5. ولذوي الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائيا ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فني من مديرية المساحة وأحد مهندسي الإدارة العامة المختصة ، ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.