الأقباط متحدون - منها إنشاء حضانة لأطفالها.. 7 امتيازات للمرأة العاملة في القطاع الخاص
  • ٢٢:٢٣
  • الخميس , ١٠ يونيو ٢٠٢١
English version

منها إنشاء حضانة لأطفالها.. 7 امتيازات للمرأة العاملة في القطاع الخاص

أخبار مصرية | الوطن

١٦: ١١ ص +00:00 UTC

الخميس ١٠ يونيو ٢٠٢١

حقوق ومزايا كثيرة منحها القانون للمرأة العاملة
حقوق ومزايا كثيرة منحها القانون للمرأة العاملة

اهتمت الدولة بحقوق المرأة  العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، ونصت مواد قوانين العمل على هذه الحقوق وأوضحتها وفسرتها في اللوائح التنفيذية.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، الامتيازات والحقوق التي منحها قانون العمل للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومنها التالي:

الامتيازات التي منحها القانون للمرأة العاملة
1- لا تعمل المرأة في الفترة ما بين السابعة مساء ووالسابعة صباحا، وهناك قرارات وزارية لتحديد الأوضاع التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في هذه الفترة.

2- منع تشغيل المرأة في الأعمال الضارة بها صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، حفاظا على حياة المرأة العاملة.

امتيازات خاصة للمراة العاملة عندة الولادة
3- للعاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها 90 يوما، بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه، ويشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ45 يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

4- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها في أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، لكن لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أدي إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

5- تمنح العاملة التي ترضع طفلها خلال الـ24 شهرا التالية لتاريخ الوضع، الراحة المقررة، ولها الحق في فترتين آخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.

6- يكون للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

7- على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.