الأقباط متحدون - المتهم نهرو جرثومة فاسدة نفس شقية لا تجوز فيها الرحمة .. نص حيثيات إعدام قاتل القمص ارسانيوس وديد
  • ١٦:٣٦
  • الاربعاء , ١٥ يونيو ٢٠٢٢
English version

المتهم "نهرو" جرثومة فاسدة نفس شقية لا تجوز فيها الرحمة .. نص حيثيات إعدام قاتل القمص ارسانيوس وديد

محرر الأقباط متحدون

أقباط مصر

٢٢: ٠٥ م +00:00 UTC

الاربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢

نهرو عبدالمنعم قاتل القمص أرسانيوس وديد
نهرو عبدالمنعم قاتل القمص أرسانيوس وديد
كتب - محرر الاقباط متحدون 
قامت الدائرة الـ22 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري عبدالمنعم، بايداع حيثيات الحكم بالإعدام على نهرو عبدالمنعم، في القضية رقم 7429 لسنة 2022 جنيات أول المنتزه، والمقيدة برقم 343 لسنة 2022 نيابات المنتزه، المتهم فيها بقتل القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة کرموز.
 
واعلنت المحكمة انها استندت  في حيثيات حكمها على قصد المتهم من ارتكاب جريمته وهو الإرهاب، الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد 86 ، ٢٣٤ / ١، 4 من قانون العقوبات ١ / ١، ٢٥ مكررا / ۱، ۳۰ / ١من القانون رقم 394 لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم «6» من الجدول رقم «1» الملحق بالقانون الأول والمواد 1/ ب ،.، ۲ /۱، ۱۹ / ۱ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، بحسب جريدة المصري اليوم . 
 
مشيرة الى ان التهمتين المنسوبتين إلى المتهم قد جمعهما مشروع إجرامي واحد وقد ارتبطتا ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين أعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات بتوقيع العقوبة الأشد وهي الجريمة الأولي.
 
يذكر ان النيابة العامة كانت وجهت للمتهم وشهرته عبدالرحمن نهرو، تهمة قتل المجني عليه عمدًا في يوم 7 أبريل الماضي من غير سبق إصرار ولا ترصد بطعنه في عنقه بسلاح أبيض «سكين» أودت بحياته، وأحرز بغير ترخیص سلاحًا أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية.
 
وامرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري عبدالمنعم، وعضوية المستشارين طارق محمد حافظ ووائل حسن الشربيني بمعاقبة المتهم حضوريًا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف، وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
 
وجاء في حيثيات الحكم: 
إنه بعد سماع أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وشهادة من شهد والمحامي معه والاطلاع على أوراق القضية ثبت لهيئة المحكمة أن المتهم خالف كل معاني الإنسانية والرحمة وتفشي القسوة والوحشية وتدني الأخلاق والمبادئ والقيم الإنسانية السامية والكريمة التي أتت بها جميع الشرائع والرسالات السماوية السمحاء.
 
 المتهم أطلق العنان للشيطان ليقوده إلى طريق الشر وارتكاب جريمة نكراء وكبيرة من أكبر الكبائر في الفساد في الأرض بل هي من أعظم الإفساد والكبائر والجرائم وهي قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
 
أنه في ليلة السادس من شهر رمضان المبارك عام 1443 هجرية الساعة الثامنة مساءً والمسلمون يسعون إلى ذكر الله ويتضرعون إليه ويقيمون شعائر صلاة القيام «التراويح» وتزينت المساجد بأصوات قراء القرآن وهم يتلون كتاب الله.. إذ تدق أجراس الكنائس بمحافظة الإسكندرية لتعلن عن نبأ حزين لأهالي هذه المدينة بقتل نفسا زكية أنه المجني عليه القس «أرسانيوس وديد رزق الله» كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة کرموز على يد غادر.
 
استقام الدليل على صحة الواقعة وثبوتها على النحو سالف البيان في حق المتهم من شهادة كل من وديعة شكري فرج عوض، وآخرين أنه عند خروجهم من شاطئ إيناس حقي الساعة الثامنة مساء للعودة لاستقلال السيارات التي كانت في انتظارهم أمام الشاطئ وكان المجني عليه يقوم بالإشراف على ركوبهم فوجئت بالمتهم يتجه صوب المجني عليه حاملا سكين في يده وغافله وقفز عليه وطعنه في رقبته من الناحية اليمني، مرددا «الله أكبر.. الحمد لله».
 
وأضاف الشهود: أن المتهم حاول إكمال التعدي على المجني عليه لولا قيامهم بالإمساك بيده وطرحه أرضا وتمكنت وبمساعدة الشبان من الإمساك به وانتزاع السكين من يده وتم نقل المجني عليه لمستشفى مصطفي كامل العسكري.
 
وأكدت حيثيات الحكم: أن المتهم قصد إزهاق روح المجني عليه بغرض تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية بطعنه أعلى يمين العنق وبما أدت إليه من قطوع بالأوعية الدموية الرئيسية بأعلى يمين العنق وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمه نزفية غير مرتجعة على نحو ما أفصح عنه تقرير الطب الشرعي وفاضت روحه إلى بارئها.
 
واطمأنت المحكمة اطمئنانًا كاملاً لما حملته الأوراق من أدلة جاءت قاطعة الدلالة على توافر نية قتل المجني عليه ثابتة بجلاء لا شبهه فيه من أقوال الشهود والمؤيدة بتقرير الصفة التشريحية والمعززة بتحريات الشرطة وأقوال مجريها وتقرير قسم الأدلة الجنائية وتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية ومحضر معاينة مسرح الجريمة ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة النيابة العامة وإقرار المتهم وأقوال أهليته ومحضر عرض النيابة العامة.
واتضح للمحكمة: أن القتل متغلغل في نفس المتهم بجلاء لا شبهه فيه تموج في جوانحه معقودة برسوخ فيها وتوفرت لديه من ظروف الدعوي والأدلة على النحو سالف البيان، بعدما أبصر المجني عليه وهو يرتدي زي رجال الدين المسيحي، واستعمل في قتل المجني عليه «سكين» وهو سلاح قاتل بطبيعته واختياره طعن المجني عليه في مقتل «رقبته»، ومحاولة موالاة التعدي عليه وهذه الأمور جميعها في مجملها تفصح بيقين عن توافر نية القتل العمد وإزهاق روح المجني عليه وبما يكفي لاستواء القصد الجنائي العام والخاص بحق المتهم .
 
 أن المتهم قتل عمدًا المجني عليه أرسانيوس وديد رزق الله، وبالميلاد رزق وديد رزق الله بطرس، من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن طعنه في عنقه بسلاح أبيض- سكين- كانت بيده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي هو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وإلقاء الرعب بين جمع من الناس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سكين» دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وحيث أن التهمتين المنسوبتين إلى المتهم قد جمعهما مشروع إجرامي واحد وقد ارتبطتا ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين أعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات بتوقيع العقوبة الأشد وهي الجريمة الأولي.
 
وأكدت المحكمة أن تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية أثبت أن المتهم لا يعاني من أيه أعراض لأي اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكابه الواقعة محل الاتهام يفقده أو ينقصه القدرة على الإدراك والاختيار وسلامه الإرادة والتميز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب ما يجعله مسؤولا عن الاتهام المسند إليه.
 
بما أن الوقائع الملابسة لجرم المتهم نهرو عبدالمنعم توفيق عبدالمنعم الشهير عبدالرحمن نهرو، تنادي بأن له نفسا التوت على الشر التواء وجبلت على القسوة ونشأت على الغدر فهي نفس شقية لا تجوز فيها الرحمة ولا يطمئن إليها الرفق بل أنها جرثومة فاسدة في المجتمع من الحزم اجتثاثها ودفع أذاها عن الناس فما بالها وقد فتك صاحبها بنفس زكيه بغير ذنب وبما أن هذه المحكمة تري لهذه الاعتبارات أن لا مبرر على الإطلاق لأخذ المتهم بالرفق في العقاب وأن القصاص له هو الجزاء الوفاق.